• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Jumat, 29 Maret 2024

Bahtsul Masail

Ini Hukum Gaji ‘Ceperan’ (Fee Proyek) Pejabat

Ini Hukum Gaji ‘Ceperan’ (Fee Proyek) Pejabat

Deskripsi Masalah

Telah kita ketahui bahwa gaji pokok bupati, gubernur atau lainnya, jelas tidak dapat menutup biaya kampanye. Namun masih saja banyak peminatnya, karena hasil ceperan (diluar gaji pokok) lebih banyak, seperti fee proyek tender, uang lembur yang melebihi dari gaji pokok dengan berlipat-lipat.

Pertanyaan:

a. Bagaimanakah konsep fiqh tentang pendapatan diluar gaji pokok di atas?
b. Halalkah pendapatan dari persenan yang didapat dari kontraktor, perizinan dan lain-lain ? (PCNU Kab. Blitar)

Jawaban:

Pendapatan yang didapatkan dari proyek tender hukumnya adalah haram meskipun dibenarkan dalam Undang-Undang. Sedangkan yang didapat dari gaji lembur dan setimpal dengan jerihpayahnya, maka hukumnya boleh.

Dasar Pengambilan:

بغية المسترشدين 273

(مسئلة ى) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير فإن لم يكن أو استولت يد عادية الزم بذلك مياسير المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ولا يجوز أخذ شىء من المتدايعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح، قال السبكى فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم أنه لا يجوز العمل بالشاذ.

روضة الطالبين ج 4 ص 131

فصل يحرم على القاضي الرشوة ثم إن كان له رزق في بيت المال لم يجز أخذ عوض من الخصوم فإن لم يكن فقال الشيخ أبو حامد لو قال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً جاز ومثله عن القاضي أبي الطيب وغيره وهذا نحو ما نقل الهروي أن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال وهو محتاج ولم يتعين عليه القضاء فله أن يأخذ من الخصم أجرة مثل عمله وإن تعين قال أصحابنا لا يجوز الأخذ وجوزه صاحب التقريب وأما باذل الرشوة فإن بذلها ليحكم له بغير الحق أو بترك الحكم بحق حرم عليه البذل وإن كان ليصل إلى حقه فلا يحرم كفداء الأسير.

هامش إعانة الطالبين ج 4 ص 228

(وحرم قبوله) أي القاضي (هدية من لا عادة له بها قبل ولاية) أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر أو الوصف (إن كان في محله) أي محل ولايته (و) هدية (من له خصومة) عنده أو من أحس منه بأنه سيخاصم وإن اعتادها قبل ولايته لانها في الاخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي الاولى سببها الولاية وقد صحت الاخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال (وإلا) بأن كان من عادته أنه يهدى إليه قبل الولاية ولو مرة فقط أو كان في غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة له حاضرة ولا مترقبة جاز

أحكام السلطانية ج 1 ص 423-424

وَالْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي جَارِي الْعَامِلِ عَلَى عَمَلِهِ ، وَلَا يَخْلُو فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا أَنْ يُسَمِّيَ مَعْلُومًا. وَالثَّانِي: أَنْ يُسَمِّيَ مَجْهُولًا. وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُسَمِّيَ بِمَجْهُولٍ وَلَا بِمَعْلُومٍ ، فَإِنْ سَمَّى مَعْلُومًا اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى إذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا ، فَإِنْ قَصَّرَ فِيهَا رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ ، فَإِنْ كَانَ لِتَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِيَ مَا قَابَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِخِيَانَةٍ مِنْهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ اسْتَكْمَلَ جَارِيَهُ وَارْتَجَعَ مَا خَانَ فِيهِ ، وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتْ الزِّيَادَةُ ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي حُكْمِ عَمَلِهِ كَانَ نَظَرُهُ فِيهَا مَرْدُودًا لَا يَنْفُذُ ، وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَهُ فِي حُكْمِ نَظَرِهِ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهَا بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمٍ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَهَا بِحَقٍّ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهَا لَا يَسْتَحِقُّ لَهَا زِيَادَةً عَلَى الْمُسَمَّى فِي جَارِيهِ ، وَإِنْ كَانَ ظُلْمًا وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى مَنْ ظَلَمَ بِهَا ، وَكَانَ عُدْوَانًا مِنْ الْعَامِلِ يُؤْخَذُ بِجَرِيرَتِهِ ، وَأَمَّا إنْ سَمَّى جَارِيَهُ مَجْهُولًا اسْتَحَقَّ جَارِيَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ ، فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَلِ مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُمَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِيَ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ إلَّا وَاحِدٌ لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ مَأْلُوفًا فِي جَارِي الْمِثْلِ . وَأَمَّا إنْ لَمْ يُسَمِّ جَارِيَهُ بِمَعْلُومٍ ، وَلَا بِمَجْهُولٍ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لِجَارِي مِثْلِهِ عَلَى عَمَلِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ قَالَهَا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيهَا أَنَّهُ لَا جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ جَارِيًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ. وَقَالَ الْمُزَنِيّ : لَهُ جَارِي مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لِاسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إذْنِهِ . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِرْ بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَيْهِ فَلَا جَارِيَ لَهُ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنْ دُعِيَ إلَى الْعَمَلِ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ ، فَإِنْ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأُذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلَا جَارِيَ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَمَلِهِ مَالٌ يُجْتَنَى فَجَارِيهِ مُسْتَحَقٌّ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ فَجَارِيهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ مُسْتَحَقٌّ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.

إحياء علوم الدين؛ ج 2/ ص 152-153

مسئلة سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولايخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى، فقلت : باذل المال لايبذله قط إلا لغرض، ولكن الغرض إما آجل كالثوب وإما عاجل، والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها؛ فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -إلى أن قال- الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث إنه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وإن لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لايهدى إليه، فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه، فان فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها. فإن كان جاهه بولاية تولاه من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لايهدى إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوصل اليه بالولايات لايخفى وآية انه لاينبغي المحبة أنه لو ولى في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير إهـ

تعليقات التنبيه فى فقه الشافعي، صـ 339

الرشوة والهدية متقاربتان قال القاضى ابو القاسم ابن ك ج الفرق بينهما ان الرشوة عطية بشرط ان يحكم له بغير الحق او يمنع من الحكم عليه بحق، والهدية عطية مطلقة وقال الغزالى فى الاحياء المال ان بدل لغرض اجل فهو قربة وصدقة وان بدل لعاجل فان كان لغرض مال فى مقابلته فهي هبة بثواب مشروط او متوقع وان كان الغرض عمل محرم او واجب متعين فهو رشوة وان كان مباحا فاجارة او جعالة وان كان للتقرب والتوذذ فان كان لمجرد نفسه فهدية وان كان ليتوسل بجاهه للمبدول له الى اغراض ومقاصد فان كان جاهه بعلم او بنسب او صلاح فهدية وان كان بالقضاء والعمل بوارية فهو رشوة –الى ان قال- والرشوة حرام على القاضى وغيره من العمال وأمام دفعها فان توصل بها الى تحصيل حق لم يحرم عليه الدفع، وان توصل الى تحصيل باطل او ابطال حق فحرم عليه واما المتوسطة بينهما فهو تابع لموكله منهما له حكمه فى التحريم والتحليل فان توكل لهما جامعا حرم عليه لانه وكيل الأخذ وهو حرام عليه اهـ

الباجوري، جـ2، صـ 332

قوله ولا يجوز الخ. فيحرم ذلك لخبر هدايا العمال غلول رواه البيهقى بهذا اللفظ وفى رواية سحت اي حرم ولأنها تدعو الى الميل الى صاحبها وحيث حرمت لم يملكها ويردها على مالكها اهـ

 

Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2009 di Gresik


Editor:

Bahtsul Masail Terbaru