• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Jumat, 29 Maret 2024

Bahtsul Masail

Sahkah Menyebutkan Mahar Seperangkat Alat Shalat tanpa Merinci?

Sahkah Menyebutkan Mahar Seperangkat Alat Shalat tanpa Merinci?
Ilustrasi
Ilustrasi

Deskripsi masalah:

Sudah menjadi kebiasaan di kalangan warga nahdliyin dalam melaksanakan pernikahan untuk menyebutkan mahar pada waktu akad nikah, maharnyapun berfariasi, ada yang berupa uang yang jumlahnya disesuaikan dengan tanggal lahir calon mempelai pengantin putri, seperangkat alat sholat, dan tidak jarang ketika seorang calon mempelai pengantin putra merupakan santri yang hafal Al-Qur’an akhirnya mempersembahkan mahar dengan menghatamkan Al-Qur’an.

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan fiqih menyebutkan mahar dengan seperangkat alat sholat tanpa menentukan secara terperinci pada waktu akad nikah dan harus berupa apa saja seperangkat alat sholat tersebut?  (Asilah dari Syuriah PCNU)

Jawaban:

Menurut pandangan fiqih sah. Minimal berupa: mukena, kerudung, ikat penutup rambut.

 

الفقه على المذاهب الأربعة - (4 / 58)

وشرط في المهر أمور : أحدها : أن يكون مالا متقوما له قيمة فلا يصح باليسير الذي لا قيمة له كحبة من بر ولا حد لأكثره كما لا حد لأقله ( 1 ) فلو تزوجها بصداق يسير ولو ملء كفه طعاما من قمح أو من دقيق فإنه يصح ولكن يسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم لما رواه جابر مرفوعا " لو أعطى رجل امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا " وظاهر هذا أن الصداق ليس مقصودا لذاته في الزواج وإنما هو مقصود للإشارة إلى أن الرجل ملزم بالانفاق على المرأة من أول الأمر

 ثانيها : أن يكون طاهرا يصح الانتفاع به فلا يصح الصداق بالخمر . والخنزير والدم . والميتة لأن هذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية وإن كان لبعضها قيمة مالية عند غيرهم كالخمر والخنزير وشحوم الميتة وجلودها والدم المتجمد عند من يأكله فإن كل هذه الأشياء لا يصح للمسلمين ملكها فلا يمكن إيجابها عليهم في الصداق فإذا سمى لها خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك مما لا يصح للمسلمين ملكها بطلت التسمية وصح العقد ( 2 ) وثبت للمرأة مهر المثل فإذا سمى لها صداقا بعضه مال وبعضه ليس بمال أو بعضه طاهر وبعضه نجس أو سمى لها صداقا نجسا وأشار إلى طاهر . أو العكس أو أجمع لها بين المهر والبيع في عقد واحد فإن في كل ذلك تفصيل المذاهب ( 3 ) ثالثها : أن لا يكون الصداق مغصوبا فإذا سمى لها صداقا مغصوبا لم يصح الصداق ( 4 ) ويصح العقد وكان لها مهر المثل رابعها : أن لا يكون مجهولا وفيه تفصيل ( 5 ) ولا يشترط أن يكون الصداق خصوص الذهب والفضة بل يصح بعروض التجارة وغيرها من حيوان . وأرض . ودار . وغير ذلك مما له قيمة مالية . وكما يصح بالأعيان يصح بالمنافع أيضا كمنافع الدار . والحيوان . وتعليم القرآن . وغير ذلك على تفصيل المذاهب ( 6 ) 5 الحنفية - قالوا : إذا تزوجها على صداق مجهول . فلا يخلو إما أن يذكر جنسه بدون تقييد بنوع أو يذكر جنسه مقيدا بنوع ولكن لم يصفه بصفة تميزه عن غيره

 مثال الأول : أن يتزوجها على ثوب أو دابة أو حيوان وبيان كون هذه الأشياء أجناسا عند الفقهاء أنها مقولة على كثيرين مختلفين في الحكم وذلك في الثوب يطلق على الكتان والقطن والحرير وحكمها مختلف فإن الحرير لا يحل لبسه بخلاف القطن والكتان فالثوب جنس وكذلك الحيوان والدابة . فإن تحتهما الحمار والفرس والشاة مما تختلف أحكامها اختلافا ظاهرا فهذه الأشياء أجناس . وما تحتها أنواع عند الفقهاء بخلاف الجنس المنطقي فإن المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة لا في الأحكام وعلى هذا يكون الإنسان جنسا عند الفقهاء دون المناطقة لأن تحته الذكر والأنثى . وأحكامهما الفقهية تختلف فإذا ذكر ثوبا بدون أن يبين نوعه فيقول : من كتان أو قطن أو حرير فإنه يقال إنه ذكر الجنس بدون أن يقيده بالنوع وحكم هذا أن التسمية لا تصح أصلا والقاعدة أن كل ما لا تصح فيه التسمية يثبت فيه مهر المثل ذلك ما إذا تزوجها على الحيوان ولم يبين أنه فرس أو جمل أو حمار مثلا فإن التسمية تلغو ويثبت فيه مهر المثل وهكذا في كل تسمية للجنس بدون نوعه فإذا قيده بنوعه ولكن لم يصفه بصفته المميزة له عن غيره كما إذا قال لها : تزوجتك بثوب من الكتان . أو القطن أو الحرير أو قال لها : تزوجتك بفرس أو بغل أو حمار ففي هذه الحالة تصح التسمية ويكون لها الوسط من ذلك فتأخذ الثوب الذي ذكر نوعه من الوسط وهلم جرا على أن يكون للزوج الخيار بين أن يسلم النوع الوسط أو قيمته ويعتبر الوسط بغلاء السعر ورخصه على المعتمد فلا يشتري لها غاليا ولا رخيصا بل يشتري لها الوسط أما إذا ذكر لها الجنس مقيدا بنوعه ثم وصفه بصفته المميزة له كما إذا تزوجها على ثوب من الحرير البلدي الجيد كان لها المسمى فإذا لم يذكر الجيد كان لها الوسط كالأول وهكذا إذا ذكر لها حيوانا . أو عرض تجارة فإذا تزوجها على مكيل أو موزون فإن علم وصفه وجنسه كما إذا تزوجها على إردب من القمح البعلي الصعيدي الخالي من الشعير فإنه يتعين المسمى ويكون كالعرض الموصوف وإن لم يعلم وصفه كان الزوج مخيرا بين أن يدفع الوسط . أو القيمة وإذا تزوجها على هذا الفرس أو هذا الفرس وأشار لها إلى فرسين وكان أحدهما أقل من الآخر حكم بمهر المثل فإن كان يساوي أحسنهما كان لها وإلا كان لها الأوكس فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الأوكس بلا خلاف وإذا تزوجها على جهاز بيت كان لها وسط ما يجهز به النساء عادة

 المالكية - قالوا : إذا سمى لها مهرا مجهولا جهالة فاحشة كما إذا تزوجها بثمرة لم تنبت بشرط بقائها حتى تنضج فإنه لا يصح ويقع العقد فاسدا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل أما إذا سمى لها ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها فإنه يصح وإذا سمى لها مهرا مجهولا جهالة يسيرة فإنه يصح كما إذا سمى لها عشرة جنيهات وأطلق وكان في البلد الجنيه المصري والجنيه الأفرنجي فإنه يصح وتأخذ العشرة من العملة الغالية فإن سمى لها أشياء متساوية أخذت من كل صنف بنسبة ما تستحق فإن كانت المعاملة بصنفين وأخذت النصف من كل صنف ومثل ذلك ما إذا سمى لها عشرة جمال ولم يصفها أو سمى لها عشرة عبيد كذلك فإنها تأخذ العشرة من الصنف الوسط ولا تضر الجهالة في مثل ذلك وكذا إذا تزوجها على أن يجهز لها الحق في الجهاز الوسط

 الحنابلة - قالوا : إذا سمى لها مجهولا كدار غير معينة . أو دابة مبهمة . أو متاع بيته أو ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء فإن الصداق لا يصح للجهالة وإذا سمى لها ما لا قيمة له كتمرة فإنه لا يصح أيضا وذلك لأن الصداق يجب أن يكون له نصف قيمة إذ لو طلقت قبل الدخول كان لها نصف الصداق فلو سمى ما لا قيمة له لم يبق لها ما تنتفع به وهذا رأي وبعضهم يقول : إن هذا ليس بلازم بل يجوز الصداق بالقليل الذي لا قيمة له كالحبة . والثمرة وهو ظاهر المذهب وعلى كل حال فهي تستحق مهر المثل إذا سمى مجهولا . أو ما يصح وتغتفر الجهالة اليسيرة كما إذا أصدقها جملا من جماله الكثيرة . أو فرسا من خيله . أو بغلا من بغاله أو ثوبا من هذين الثوبين فإن التسمية في كل ذلك تصح ويكون لها واحد من بين ما ذكره لها بالقرعة لأنه إذا صح أن يكون صداقا استحقت واحدا غير معين فوجبت القرعة للتعيين الشافعية - قالوا : إذا سمى لها صداقا مجهولا في الجنس . أو الوصف كما إذا قال لها : تزوجتك على أحد هذين الثوبين . أو الفرسين أو قال لها : تزوجتك على جمل من جمالي فإن التسمية لا تصح ويكون لها مهر المثل )

 

المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 125)

فصل: والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: خمار تغطي به الرأس والعنق ودرع تغطي به البدن والرجلين وملحفة صفيقة تستر بها الثياب لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تصلي في الدرع والخمار والملحفة والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها

تعريف و معنى الة الصلاة في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي

تتم به الصلاة: (مصطلحات( الثوب الذي تتم به الصلاة هو كل ثوب كاف لستر العورة الواجب سترها في الصلاة ولو لم يستر به فعلا ، وما لا تتم به الصلاة هو ما لا يكفي لستر العورة لوحده كالجورب ( الكلسات )، والحزام ، والقبعة ونحو ذلك ، وهذا معفي عن نجاسته في الصلاة . ( فقهية )

 

Hasil bahtsul masail putaran ke-VII  PC LBMNU  Jombang pada 27 Oktober  2019 M /28 Shofar 1441 H di Masjid Baitul Muttaqin Desa Alang-alang Caruban, Jogoroto Jombang


Editor:

Bahtsul Masail Terbaru