• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Jumat, 19 April 2024

Bahtsul Masail

Hukum Donor Plasma Darah Hewan Najis ke Hewan Lain

Hukum Donor Plasma Darah Hewan Najis ke Hewan Lain
Ilustrasi. (Foto: Pixabay)
Ilustrasi. (Foto: Pixabay)

Deskripsi Masalah 
Seiring berkembangnya ilmu kedokteran pada abad ke-20 ini sering kita melihat temuan-temuan baru terkait ilmu kedokteran yang tentunya sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat secara umum, di antara sekian banyak temuan pakar kedokteran adalah terkait transplantasi kornea mata babi kepada manusia, karena menurut Ilmu kedokteran, tipologi kornea mata babi sangat identik dengan manusia tentunya setelah melalui proses sedemikian rupa dengan cara menghilangkan partikel-partikel tertentu pada kornea mata babi sehingga dapat dimanfaatkan untuk donor mata pada manusia. Temuan ini didasari tingginya tingkat kebutaan pada manusia dan minimnya pendonor. Sehingga mendorong para pakar kesehatan untuk melakukan penelitian dalam hal tersebut. 
(Pertanyaan dari MWCNU Jombang Kota)

Perayaan
Sejauh mana keputusan hukum pada pertanyaan pertama dapat diterapkan pada kasus-kasus lain yang serupa. Misalnya donor plasma darah/sel/organ lain dari hewan yang dihukumi najis pada hewan lain seperti sapi dan lain-lain.

Jawaban
Sebatas memberikan kebaikan terhadap hewan tersebut dengan syarat tidak sampai menyakiti hewan lain

فتح الباري لابن حجر (5/41-42)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بينا رجل -[112]- يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا، فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له "، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر» تابعه حماد بن سلمة، والربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد
قوله وإن لنا هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمر كما ذكرت وإن لنا في البهائم أي في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم أجرا قوله في كل كبد رطبة أجر أي كل كبد حية والمراد رطوبة الحياة أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف أي الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية والكبد يذكر ويؤنث ويحتمل أن تكون في سببية كقولك في النفس الدية قال الداودي المعنى في كل كبد حي أجر وهو عام في جميع الحيوان وقال أبو عبد الملك هذا الحديث كان في بني إسرائيل وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب وأما قوله في كل كبد فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره وكذا قال النووي إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه وقال بن التين لا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة واستدل به على طهارة سؤر الكلب وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة ومما قيل في الرد على من استدل به إنه فعل بعض الناس ولا يدري هل هو كان ممن يقتدى به أم لا والجواب أنا لم نحتج بمجرد الفعل المذكور بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد صح الاستدلال به وفي الحديث جواز السفر منفردا وبغير زاد ومحل ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الهلاك وفيه الحث على الإحسان إلى الناس لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق والله أعلم ثم ذكر المصنف في الباب حديثي أسماء بنت أبي بكر وبن عمر في قصة المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت فدخلت النار وسيأتي الكلام عليه في بدء الخلق وتقدم حديث أسماء بأتم من هذا في أوائل صفة الصلاة وأما حديث بن عمر فذكر الدارقطني أن معن بن عيسى تفرد بذكره في الموطأ قال ورواه في غير الموطأ بن وهب والقعنبي وبن أبي أويس ومطرف ثم ساقه من طرقهم وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن وبن وهب وأخرجه أبو نعيم من طريق القعنبي ومناسبة حديث الهرة للترجمة من جهة أن المرأة عوقبت على كونها لم تسقها فمقتضاه أنها لو سقتها لم تعذب قال بن المنير دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشا ولو كان هرة وليس فيه ثواب السقي ولكن كفى بالسلامة فضلا
السيل الجرار (4/ 380) ص : محمد بن علي بن محمد الشوكاني
أقول إنما أجاز الله سبحانه لعباده صيد ما يصاد من الحيوانات والانتفاع بما ينتفع به من أهليها من أكل وغيره وجوز لهم قتل ما يقتل منها من الفواسق وما كان فيه إضرار بالعباد أو بأموالهم وأما الإغراء بينها فهو باب من أبواب اللعب والعبث وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلام لحيوان بغير فائدة على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه الحيثية وقد حرم الله العبث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهكذا حديث من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة وهو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها 
ووجه الاستدلال بما ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أنه صلى الله عليه و سلم قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (2/ 740) ص : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ)
النهي عن المثلة بالحيوان والحثّ على تحسين الذّبح. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لعن الله من يمثل «3» بالحيوان. ونهى أن تصبّر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا ضرب، وقال صلّى الله عليه وسلّم: لا تتخذوا الروح غرضا: وقال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليد «4» أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

Hasil Bahtsul Masail Syuriyah PCNU Jombang ke-X, 21 Maret 2021 M/7 Sya’ban 1442 H di MWCNU Jombang Kota


Editor:

Bahtsul Masail Terbaru