• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Jumat, 29 Maret 2024

Bahtsul Masail

Anak Telanjur Belajar di Pesantren, Ayah Paksa Pulang karena Tak Setuju

Anak Telanjur Belajar di Pesantren, Ayah Paksa Pulang karena Tak Setuju
Santri sedang membaca kitab gundul. (Foto: Alif.id)
Santri sedang membaca kitab gundul. (Foto: Alif.id)

Deskripsi masalah
Sebut saja Rosyid, anak cerdas dari dr. Ronald yang dilema dengan keputusannya untuk memperdalam ilmu agama yang selama ini tidak pernah ia peroleh. Karena dari kecil ia disekolahkan dan diles kan oleh ayahnya untuk meneruskan rumah sakit yang sudah dibangun dengan susah payah oleh ayahnya. Dengan kecerdasan yang dimilikinya ia pun ingin dimasukkan ke kampus dengan jurusan kedokteran.

Setelah lulus SMA unggulan ia pun memaksa untuk berangkat ke pesantren walaupun ayahnya tidak memberikan izin.

Ayahnya pun kebingungan, dan dalam waktu 1 tahun mencari informasi terkait keberadaan anaknya, akhirnya anaknya pun ia ketahui keberadaannya bahwa di pesantren. Selanjutnya dr. Ronald langsung menuju pesantren tersebut dan menemui anaknya dan berkata "ayah tidak mau kamu di sini dan jika kamu memaksa, sudah tidak usah pulang lagi ke rumah, terserah kamu mau tinggal di mana". Rosyid pun tambah dilema dengan keadaan ini.

Pertanyaan 
Apa yang harus dilakukan Rosyid ketika mengetahui ayahnya berkata seperti itu? tetap di pesantren atau pulang ke rumah?

Jawaban
Tetap di pesantren menurut satu pendapat.
(Soal dari MWC NU Jombang)


روح البيان (6/ 450)
قال الامام الغزالي رحمه الله اكثر العلماء على ان طاعة الوالدين واجبة فى الشبهات ولم تجب فى الحرام المحض لان ترك الشبهة ورع ورضى الوالدين حتم اى واجب. ويجيب إذا كان فى صلاة النافلة دعاء امه دون دعوة أبيه اى يقطع صلاته ويقول لبيك مثلا وقال الطحاوي مصلى النافلة إذا ناداه أحد أبويه ان علم انه فى الصلاة وناداه لا بأس بان لا يجيبه وان لم يعلم يجيبه واما مصلى الفريضة إذا دعاه أحد أبويه لا يجيبه ما لم يفرغ من صلاته الا ان يستغيثه لشىء لان قطع الصلاة لا يجوز الا لضرورة وكذلك الأجنبي إذا خاف ان يسقط من سطح او تحرقه النار او يغرق فى الماء وجب عليه ان يقطع الصلاة وان كان فى الفريضة وكذا لو قال له كافر اعرض علىّ الإسلام او سرق منه الدراهم او فارت قدرها او خافت على ولدها الفرض والنفل فيه سواء كما فى البزازية قال فى شرح التحفة لا يفطر فى النافلة بعد الزوال الا إذا كان فى ترك الإفطار عقوق الوالدين ولا يتركهما لغزو او حج او طلب علم نفل فان خدمتهما أفضل من ذلك

الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني ص 129
(وسئل) رضي الله عنه عن رجل له ولد عاقل بالغ رشيد فأراد الولد التردد إلى الفقهاء لقراءة العلم واستعارة الكتب ونحو ذلك مما لا يستغني عنه طالب العلم وكذا الخروج لقضاء حوائجه أو زيارة الصالحين أو نحو ذلك من القرب فمنعه الوالد من ذلك وأمره بالقعود في البيت وعلل ذلك بأنه يخشى عليه من صحبة الأشرار والولد لا يرتاب في حاله أنه يكره ذلك ويحترز منه فهل للولد ذلك أم لا وإذا أراد الولد السفر لطلب العلم لما لا يخفى أن معاشرة الأهل ونحوهم تخل به والوالد تشق عليه المفارقة فهل للولد ذلك أم لا وإذا أراد الولد التقشف والزهد في الدنيا وغيرها فكره الوالد ذلك فهل للولد ذلك أم لا وإذا أمره والده بأمر مباح لا يتعلق بالوالد فهل يلزم الولد امتثاله وإذا أمره بما فيه خلاف بين الفقهاء وكانت عقيدة الولد في ذلك مخالفة لعقيدة والده فهل يلزمه امتثاله اعتبارا بعقيدة الوالد أم يحرم اعتبارا بعقيدة نفسه فإن قلتم يجب فهل يفعله مع اعتقاد خلافه أم يلزمه اعتقاد حل ذلك وما حد البر والعقوق .
(فأجاب) بقوله إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معا لم يكن للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله نعم إن كان في البلد فجرة يأخذون من خرج من المرد إلى السوق مثلا قهرا عليهم تأكد على الولد إذا كان كذلك أن لا يخرج حينئذ وحده لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في مواطن التهم فأمر الوالد له في هذه الحالة بعدم الخروج مع الخوف يعذر فيه فلا يجوز للولد مخالفته إذا تأذى الوالد بذلك تأذيا ليس بالهين ولم يضطر الولد للخروج ولا يجوز للأمرد كما يعلم مما يأتي في قطع صلاة النفل السفر ولو للعلم إلا مع نحو محرم ورجاء حصول تعلم أو زيادة فيه وحينئذ لا نظر لكراهة الوالد له حيث لا حامل عليها إلا مجرد فراق الولد لأن ذلك حمق منه وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 505)
فصل في الطلاق
وهو لغة: حل القيد وشرعا حل عقد النكاح باللفظ الآتي وهو إما واجب: كطلاق مول لم يرد الوطء.
أو مندوب: .......... الى ان قال أو يأمره به أحد والديه: أي من غير تعنت 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 6)
(قوله: من غير تعنت) أي بأن يكون لغرض صحيح ....... الى ان قال وفي  القاموس: عنته تعنيتا - أي شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. ويقال جاءه متعنتا: أي طالبا زلته 

البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 113)
[مسألة: رجوع الغريم والأبوين عن الإذن في الجهاد]
وماذا لو أحاط بهم العدو أو مرض؟] : وإن أذن له الغريم في الجهاد ثم رجع الغريم، أو أذن له أبواه ثم رجعا، أو كانا كافرين ثم أسلما، فإن كان ذلك قبل التقاء الزحفين.. وجب عليه أن يرجع؛ لأنه في هذه الحالة كما لو كان في وطنه.

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (إلا أن يخاف إن رجع تلفا.. فلا يرجع) .
قال: (وأحب أن يتوقى موضع الاستشهاد؛ لأنه يجاهد بغير إذن أبويه، فلا ينبغي له أن يطلب الاستشهاد) .
قال المسعودي [في " الإبانة "] : وكذلك إن خاف أن تنكسر قلوب المسلمين لرجوعه.. فليس له أن يرجع بحال.
وإن كان ذلك بعد التقاء الزحفين.. ففيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يرجع؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} [الأنفال: 16] [الأنفال: 16] الآية. وهذا ليس بمتحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة، ولأن رجوعه في هذه الحالة ربما كان سببا لهزيمة المسلمين، فلم يكن له ذلك.
والثاني: يجب عليه الرجوع؛ لأن طاعة الوالدين واجب والجهاد فرض، إلا أن طاعة الوالدين أسبق، فكانت بالتقديم أحق.
فإن أحاط بهم العدو.. جاز له الجهاد من غير إذن الوالدين، ومن غير إذن الغريم؛ لأن ترك الجهاد في هذه الحال يؤدي إلى الهلاك.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (8/ 123)
رضا الوالدين: فلو لم يرض أبوه وأمه بخروجه للجهاد لم يجز له مخالفتهما، لأن حقهما عند الضرورة والحاجة إلي المساعدة ألزم إذ هو فرض عين بينما الجهاد في الحالة التي نذكرها فرض كفاية. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 112)
[فرع: سفر الولد للتجارة والعلم بغير إذن الوالدين]
فرع: [جواز سفر الولد للتجارة والعلم الذي يحتاج إليه كالصلاة ونحوها بغير إذن] : قال الشيخُ أبُو إسحاق: وإن أراد الولد أن يسافر في تجارة أو طلب علم.. جاز من غير إذن الأبوين؛ لأن الغالب من سفره السلامة.
وقال المسعودي [في " الإبانة "] : إذا أراد الولد الخروج لطلب العلم.. نظر فيه: 
فإن كان يطلب ما يحتاج إليه لنفسه من العلم، كالطهارة والصلاة والزكاة، وله مال ولم يجد ببلده من يعلمه ذلك.. فقد تعين عليه الخروج لتعلمه، وليس للأبوين منعه منه. وأمَّا ما لا يحتاج إليه لنفسه، كالعلم بأحكام النكاح ولا زوجة له، وبالزكاة ولا مال له ونحو ذلك، فإن لم يكن ببلده من يعلمه ذلك.. فهذا النوع من العلم فرض على الكفاية، وله أن يخرج لتعلم هذا العلم بغير رضا الأبوين. فإن كان ببلده من يعلم هذا النوع.. فهل له أن يخرج لطلبه من غير إذن الأبوين؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا ليس بفرض عليه، فصار كالجهاد. والثاني: يجوز له أن يخرج بغير إذنهما؛ لأنه طاعة ونصرة للدين، ولا خوف عليه في المسافرة لأجله، بخلاف الجهاد.

فتاوى ابن الصلاح (1/ 199)
مسألة رجل له والد والوالد غير مفتقر إليه في القيام بأموره من إنفاق عليه أو مباشرة لخدمته بل لا يمكن ولده من ذلك فأحب الولد الانقطاع إلى الله تعالى والتفرغ لعبادته في قرية لعلمه أن مقامه في بلده لا يسلم فيه من المآثم لمخالطة الناس إلا بمشاق يضعف عزمه عن تجشمها ووالده يكره مفارقته ويتألم لها مع أن له أولادا يأنس بهم غير هذا الولد فهل يحل له مخالفة الوالد والانتقال الى القرية بنية طلب سلامة دينه والتفرغ للعبادة أم لا يحل مخالفته في ذلك 
 وسيتبع هذه المسألة ثلاث مسائل أحداها لو كان دينه في المقام سالما لكنه في الانتقال أكثر توفرا على العبادة هل الأولى الانتقال أو المقام مع مخالفة الوالد المسألة الثانية لو كان الانتقال لطلب الراحة والتنزه هل له مخالفته في ذلك أم لا هذا كله مع تعهده لوالديه بالزيارة في المسائل المذكورة كلها والسؤال في ذلك عن تعريف المباح والأولى مفصلا المسألة الثالثة تعرف حق العقوق ما هو.
 أجاب رضي الله عنه لا يحل له ذلك ومخالفة الوالد في ذلك مع تألمه بها محرمة وعليه الطواعية له في الإقامة والحالة هذه ثم ليجاهد نفسه في التصون مما يحرم دينه بسبب مخالطة الناس فلا يخالط من جانب الطريق المحمودة ولا يجالس من من شأنه الغيبة وليكن مع الناس بين المنقبض والمنبسط . بلغنا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط وليصحح نيته في مواتاه والده وطاعته فإنها من أكبر أسباب السعادة في الدارين وثبت في الحديث الصحيح أن بر الوالدين يقدم على الجهاد فكيف لا يقدم على ما ذكر هذا مع أن ما يرجوه في القرية يناله في البلدة بحضرة والده إن استمسك وإنما هذا خاطر فاسد من عمل الشيطان وتسويله وقد جاء أن أويسا القرني فوت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمسير إليه من اليمن بسبب بره بأمه وحمد على ذلك وفي هذا جواب المسألة الثانية وإيضاح لكون المقام أولى وكذلك المسألة الثالثة فلا يحل مخالفته مع تألمه بها بسبب التنزه أصلا وأما أن العقوق ما هو فإنا قائلون فيه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير اذنهما مخالف لما ذكرت فإن هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق والله أعلم 
 

Catatan: Hasil Komisi Bahsul Masail Muskercab ke-4 PCNU Jombang 


Editor:

Bahtsul Masail Terbaru